الحر العاملي
84
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
على وجه الزّكاة فلا تعطها إيّاه . أقول : حمل على جواز المنع ، وعلى احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق ، وعلى عدم وجوب الإخفاء . [ 112 ] وقال الصّادق عليه السّلام لرجل : كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فأعطيهم ، قال : ما أراك إلَّا قد أذللت المؤمنين فإيّاك إيّاك ! السّابع : في أحكام نقل الزّكاة من البلد [ 113 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يعطي الزّكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشّيء منها من البلدة الَّتي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس به . [ 114 ] وقال عليه السّلام في الزّكاة يبعث بها الرّجل إلى بلد غير بلده : لا بأس أن يبعث بالثّلث أو الرّبع . [ 115 ] وروي في الزّكاة : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قيل : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . [ 116 ] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 117 ] وروي : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين . [ 118 ] وروي : تقسّم صدقة أهل البوادي ، في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر ، في أهل الحضر .
--> [ 112 ] الوسائل 6 : 219 / 3 [ 113 ] الوسائل 6 : 195 / 1 [ 114 ] الوسائل 6 : 196 / 2 [ 115 ] الوسائل 6 : 196 / 3 [ 116 ] الوسائل 6 : 196 / 4 [ 117 ] الوسائل 6 : 197 / 1 [ 118 ] الوسائل 6 : 197 / 2